السيد محمد حسن الترحيني العاملي

375

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إلا كونه ( 1 ) لم يرض أن يعطيه ( 2 ) من هذه الحصة ( 3 ) إلا بأن يرضى منه ( 4 ) من الآخر بالحصة الأخرى . ومثل هذا ( 5 ) لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود ، والقول بالمنع للشيخ رحمه اللّه استنادا إلى وجه ضعيف ، يظهر ضعفه مما ذكر في وجه الصحة . ( ولو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل ) ( 6 ) ، لأنه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها ، ولأصالة عدمها ( 7 ) . ( وليس للعامل أن يساقي غيره ) ( 8 ) ، لأن في المساقاة تسليطا على أصول ( 9 ) الغير وعملها ( 10 ) ، والناس يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا ، فليس لمن رضي المالك